- منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية
- لايجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام
- وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية
- منع ممارسة التمييز بين الأفراد والتزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة الإخاء واحترام عقيدة الآخر
- حظر نشر أخبار أو حوارات أو مواد إعلامية تحرض على الكراهية
- منع طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام
- مقترح مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين
> الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
ـ الدولة: جمهورية مصر العربية
ـ المجتمع: المجتمع المصري
ـ الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام
ـ الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن
ـ دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة
ـ خطاب الكراهية: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.
ـ التمييز: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون
ـ وسائل العلانية والنشر: هى الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري
ـ المؤسسات التعليمية: هى الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
مادة 2
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة.
2- إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.
3 - منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
4 ـ احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الاساءة أو السخرية
5 ـ وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية.
مادة 3
لايخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان.
مادة 4
لايجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الابداع للاتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5
تسرى احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج اقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو انتج اثره فى اقليم الدولة
> الفصل الثاني
التجريم
مادة 6
لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.
مادة7
يحظر باى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك
كما يحظر امتهان الاديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الاتلاف أو التدنيس
مادة 8
يحظر نشر أو تكرار نشر اخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو
مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيد أو تعميقها.
مادة 9
يحظر ممارسة أى فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك.
مادة 10
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والاخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على اساس الدين.
كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه.
ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لايتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات
> الفصل الثالث
العقوبات
مادة 11
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على الجرائم الواردة به.
مادة 12
يعاقب بـ.... كل من خالف الحظر الوارد بالمادة السادسة والثامنة من هذا القانون
مادة 13
يعاقب بـ كل من خالف الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون
يعاقب بـ.. ..كل من خالف الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون
مادة 14
يعاقب بــ .... كل من خالف الحظر الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون
مادة 15
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والاعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون.
مادة 16
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الافعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل فى مسئوليته التأديبية.
نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
فى اطار سعى الأزهر الشريف نحو مجابهة الفكر المتطرف فى مصر والعالم أجمع، وفى ظل موجة عاتية من ثقافة الكراهية التى غزت عقولا كثيرة ، والتى ظهرت فى تأويلات مغرضة، وتفسيرات منحرفة، لبعض نصوص الكتب السماوية، وعبرت عنها فى اجتهادات خاطئة و مغلوطة لبعض المنتسبين إلى العلم والدعوة للدين، و استغلت فى فرز عقائد الناس وتصنيفهم لأدنى سبب أو ملابسة، كما دفعت أصحاب الفهوم المعوجة إلى التبديع والتفسيق والتكفير ونحو ذلك.
فى إطار كل ذلك رأى الأزهر الشريف - انطلاقا من مسئوليته الدينية والوطنية والعلمية والإنسانية - أن يضع بين أيدى الجهات المختصة مشروع قانون أطلق عليه « قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»
وذلك لمواجهة أى خطاب من شأنه الحض على نشر الكراهية والعنف والتمييز باسم الدين أو بعث الفرقة بين أبناء الوطن وشق صفوف المجتمع وتمزيق نسيجه ويأتى هذا المشروع تأكيدا على دور الأزهر الشريف ورسالته فى المجتمع المصري، وما يواجهه من تحديات ومايمر به من أزمات فى نواح مختلفة، ويهدف مشروع هذا القانون إلي:
1 ـ وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم.
2 ـ الحفاظ على نسيج المجتمع وغرس قيم الاخاء والتسامح والمودة والتعايش والاحترام والسلام الاجتماعى بين أصحاب الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة فى الدولة.
3 ـ إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد، وقيم الخلاف وآداب الاختلاف.
4 ـ ترسيخ القواعد الأخلاقية والقيم المجتمعية الفاعلة فى نشر ثقافة التسامح والسلام، وتقرير الموضوعية فى الاختلاف والحوار.
5 ـ التأكيد على حرية العقيدة التى نص عليها الدستور، مع الوضع فى الاعتبار عدم استخدام الأفكار والمعتقدات الدينية وسيلة أو سببا أو ذريعة للفتنة أو الكراهية وعدم جواز محاكمة بعض العقائد لبعضها الآخر فى وسائل العلانية والنشر الجماهيرية لإظهار فسادها أو كفر المؤمنين بها فهذه الحرية ـ كما تقول المحكمة الدستورية العليا ـ فى أصلها تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لايؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الاعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملا على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً.
6 ـ التأكيد على أن جميع الناس سواسية أمام القانون، لايجوز التمييز بينهم بأى شكل من أشكال التمييز، وعلى الأخص بسبب الدين.
7 ـ منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الطعن فى أزواجهم وآلهم وأصحابهم تعريضا أو تجريحا أو مساسا أو سخرية.
8 ـ مواجهة من يدعى العلم بالدين لإثارة الكراهية بين أبناء المجتمع، والجدل فى أصول الأديان لإثارة العنف باسمها أو الحض على السخرية من المنتمين إليها.
9 ـ منع التعدى على الكتب السماوية بالتغيير أو التدنيس أو الإساءة أو التعدى على دور العبادة بأى صورة من الصور.
هذا ويتضمن مشروع القانون ست عشرة مادة فى ثلاثة فصول:
الفصل الاول: وهو عبارة عن أحكام عامة تضمنت بيان مقصود الكلمات والعبارات الواردة فى هذا القانون على نحو يدفع عنها اللبس والغموض ثم بيان أهم الاهداف المقصودة منه على النحو الموضح سلفا، والتأكيد على إقرار حقيقة اختلاف العقائد وتباينها، وأن أحكام هذا القانون لاتتعارض بحال مع حرية البحث العلمى فى الأديان، ومن أجل تحديد العلاقة الصحيحة وفرزها عن العلاقة الملتبسة بين حرية الرأى والتعبير من جانب والمصلحة العليا للمجتمع من جانب آخر فقد حرص مشروع القانون على عدم الاعتداد بهذه الحرية إذ ترتب على ممارستها آثارة الكراهية والعنف باسم الدين.
هذا واختتمت الأحكام العامة ببيان نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص والمكان.
ثم انتقل المشروع إلى الفصل الثانى وافتتح بالمادة السادسة التى جرمت طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى عبر وسائل الاعلام المختلفة، حيث ان هذه المسائل محلها أروقة البحث العلمى ومدرجات المؤسسات العلمية المتخصصة فى علوم الدين وكذلك الكتب العلمية المعتمدة وليس وسائل الاعلام، والهدف من هذه المادة هو وأد الفتنة فى مهدها ومنع إثارة كل ما يؤدى إلى الضغائن والشحناء بين أبناء المجتمع المصري.
وقد حرص المشروع فى المادة السابعة منه على تجريم المساس، بالذات الإلهية والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم، والتعدى على أى من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الاساءة بأى صورة من الصور، وما يسببه ذلك من إيذاء المشاعر الإنسانية ويسهم قطعا فى إثارة الفتن والكراهية.
وأما المادة التاسعة فقد حظر هذا المشروع فيها ممارسة أى سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى احتقار أى فئة.
وأما المادة العاشرة فقد ألزمت جميع المؤسسات التعليمية والإعلامية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمساواة والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف والتعصب والتمييز على أساس الدين، وهو التزام يتسق مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والداخلية من معايير أخلاقية يلزم توافرها منذ بداية إنشاء المؤسسة وأثناء ممارستها لأنشطتها. واختتم مشروع القانون بالفصل الثالث الذى جاء مبينا للعقوبات التى توقع على كل من يخالف حظرا ورد به، فردا كان أو مؤسسة، وقد صنف المشروع الجرائم الواردة فيه وترك أمر تحديد عقوبتها للسلطة المختصة، باعتبارها الأقدر على تحديد العقوبات التى تتناسب مع الأفعال المجرمة.